الحر العاملي

114

وسائل الشيعة ( آل البيت )

66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والإبط [ 1650 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) . [ 1651 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار ( 1 ) . [ 1652 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا ( 1 ) يستتر به . ورواه الصدوق مرسلا مثله ( 2 ) . [ 1653 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الاخذ من الشارب ،

--> الباب 66 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 487 / 7 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر 139 / 154 . 2 - الكافي 6 487 / 6 . ( 1 ) الإطار : هو ككتاب : حرف الشفة الاعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . . . ( مجمع البحرين 3 : 208 ) . 3 - الكافي 6 : 487 / 11 . ( 1 ) في نسخة : مجنا ، ( منه قده ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 73 / 308 ، وفيه : مجنا بدل مخبئا . 4 - الكافي 6 : 487 / 8 .